responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 26


فوجب أن يكون عامل النصب في قولة تعالى : ( وأرجلكم ) هو قوله تعالى : ( وامسحوا ) . فثبت أن قراءة وأرجلكم بنصب اللام يوجب المسح أيضا ، فهذا وجه الاستدلال بهذه الآية على وجوب المسح ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز الرد على حديث عبد الله بن عمر :
أما عن حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه قال : ( تخلف عنا رسول الله ( ص ) فأدركنا وقد حضرت الصلاة فجعلنا نمسح أرجلنا ، فنادى ويل للأعقاب من النار [1] أقول : هذا الحديث وإن كانت العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح فهو أدل على جواز المسح من منعه لأن الوعيد إنما يتعلق فيه بترك التعميم في المسح للأعقاب لا بنوع الطهارة من غسل أو مسح بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازه .
وقد يقال بأن الوعيد إنما توجه للأعقاب إشارة إلى أن مواضع الطهارة تسلم من النار وإن الموقع من الجسد الذي لا يصيبه ماء الوضوء يكون عرضة للنار في مقام فضل الوضوء وأهميته وأنه أمن وأمان من النار الرد على من قال بإجماع الصحابة بغسل الرجلين :
ومنهم من يقول : أجمع أصحاب رسول الله ( ص ) على غسل القدمين وهذا مردود . فقد قال النووي : اختلف الناس على مذاهب في حكم الرجلين في الوضوء وقد ثبت عن علي ( ع ) وابن عباس أن الواجب في الوضوء مسح



[1] أخرجه مسلم : ج ، ص 213 ( كتاب غسل الرجلين ) .

26

نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست