نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي جلد : 1 صفحه : 24
< فهرس الموضوعات > حكم المسح على الأرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفخر الرازي وتفسير للآية الكريمة < / فهرس الموضوعات > وقد فرض الوضوء بالمدينة كما أوضح ذلك المحققون . والمطلوب هنا بيان المسح على الرجلين : حكم المسح على الأرجل : قالت المذاهب الأربعة : يجب غسلهما مع الكعبين مرة واحدة . وقالت الإمامية : مسحهما بنداوة الوضوء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين . والخلاف في مسح الرجلين أو غسلهما ناشئ عن الآثار النبوية وفهم الآية الكريمة المتقدمة من سورة المائدة ، حيث قرئ بخفض الأرض ونصبها . فمن قال : بالمسح وعطف الأرجل حال جرها على لفظ الرؤوس وحال نصبها على المحال لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا . ومن ذهب إلى الغسل قال : أن لفظ الأرجل خفضت بمجاورتها للرؤوس . ونصبت عطفا على الأيدي . أما من قال : بقراءة الخفض على المجاورة فهو شاذ في اللغة ، لأنه ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها ولا يجوز حمل كتاب الله على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف . والإعراب بالمجاورة إنما يكون عند من أجازه عند فقدان حرف العطف . الفخر الرازي وتفسيره للآية الكريمة : يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير [1] : حجة من قال بوجوب المسح