responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > حكم المسح على الأرجل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفخر الرازي وتفسير للآية الكريمة < / فهرس الموضوعات > وقد فرض الوضوء بالمدينة كما أوضح ذلك المحققون . والمطلوب هنا بيان المسح على الرجلين :
حكم المسح على الأرجل :
قالت المذاهب الأربعة : يجب غسلهما مع الكعبين مرة واحدة .
وقالت الإمامية : مسحهما بنداوة الوضوء من رؤوس الأصابع إلى الكعبين وهما قبتا القدمين .
والخلاف في مسح الرجلين أو غسلهما ناشئ عن الآثار النبوية وفهم الآية الكريمة المتقدمة من سورة المائدة ، حيث قرئ بخفض الأرض ونصبها . فمن قال : بالمسح وعطف الأرجل حال جرها على لفظ الرؤوس وحال نصبها على المحال لأن كل مجرور لفظا منصوب محلا .
ومن ذهب إلى الغسل قال : أن لفظ الأرجل خفضت بمجاورتها للرؤوس . ونصبت عطفا على الأيدي .
أما من قال : بقراءة الخفض على المجاورة فهو شاذ في اللغة ، لأنه ورد في مواضع لا يلحق بها غيرها ولا يقاس عليها سواها ولا يجوز حمل كتاب الله على الشذوذ الذي ليس بمعهود ولا مألوف .
والإعراب بالمجاورة إنما يكون عند من أجازه عند فقدان حرف العطف .
الفخر الرازي وتفسيره للآية الكريمة :
يقول الفخر الرازي في التفسير الكبير [1] : حجة من قال بوجوب المسح



[1] ج 11 ، ص 6 .

24

نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست