نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي جلد : 1 صفحه : 114
إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أفضلية أول الوقت فيكون التعجيل مستحبا لإدراك فضيلة الوقت . . يقول الإمام الرضا ( ع ) قال : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون . ( أخرجه صاحب الوسائل : كتاب الصلاة ، باب المواقيت ) . التفريق في الصلاة : وأما التفريق في الصلاة أو التأخير فهو مستحب للأحاديث الدالة على أن النبي ( ص ) صلى الظهر والظل ذراع أو على قدمين من زوال الشمس ، وصلى العصر والظل على أربعة أقدام وعلى ذراعين من زوالها [1] . فإنها تدل على أن الذراع آخر وقت فضيلة الظهر والذراعين آخر وقت فضيلة العصر . وأما تأخير الظهر إلى مثل ظل الشئ والعصر إلى مثليه فلا يدل على أنها آخر وقت الفضيلة لها ولا على ابتداء وقت فضيلة العصر بالمثل وما بعده . لأن تحديد وقت الفضيلة ابتداء وانتهاء بالمثل والمثلين مع تحديده كذلك بالقدمين والذراع والذراعين والأربعة أقدام غير ممكن ، فالتحديدان متعارضان والتحديد الأقل يؤخذ به لأنه القدر المتيقن الذي اتفقت عليه جميع الأدلة . ويمكن رفع التعارض بحمل أخبار المثل والمثلين على أنها واردة . لبيان استحباب التأخير إليها لأجل الإبراد بالظهر والعصر في أمكان شدة الحر ويؤيد الحمل على ذلك وعدم ورودها لبيان فضيلة وقت المثل والمثلين حديث الإمام الصادق ( ع ) قال : العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير ستة أقدام فذلك المضيع [2] .
[1] أخرجة البخاري : ج 1 ، ص 200 ، ح 516 . وما بعده وفي مسلم : رقم الحديث 461 . [2] الوسائل كتاب الصلاة : أبواب المواقيت ، الباب التاسع .
114
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي جلد : 1 صفحه : 114