responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 114


إلى غير ذلك من الروايات الدالة على أفضلية أول الوقت فيكون التعجيل مستحبا لإدراك فضيلة الوقت . .
يقول الإمام الرضا ( ع ) قال : يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون . ( أخرجه صاحب الوسائل : كتاب الصلاة ، باب المواقيت ) .
التفريق في الصلاة :
وأما التفريق في الصلاة أو التأخير فهو مستحب للأحاديث الدالة على أن النبي ( ص ) صلى الظهر والظل ذراع أو على قدمين من زوال الشمس ، وصلى العصر والظل على أربعة أقدام وعلى ذراعين من زوالها [1] .
فإنها تدل على أن الذراع آخر وقت فضيلة الظهر والذراعين آخر وقت فضيلة العصر .
وأما تأخير الظهر إلى مثل ظل الشئ والعصر إلى مثليه فلا يدل على أنها آخر وقت الفضيلة لها ولا على ابتداء وقت فضيلة العصر بالمثل وما بعده .
لأن تحديد وقت الفضيلة ابتداء وانتهاء بالمثل والمثلين مع تحديده كذلك بالقدمين والذراع والذراعين والأربعة أقدام غير ممكن ، فالتحديدان متعارضان والتحديد الأقل يؤخذ به لأنه القدر المتيقن الذي اتفقت عليه جميع الأدلة .
ويمكن رفع التعارض بحمل أخبار المثل والمثلين على أنها واردة .
لبيان استحباب التأخير إليها لأجل الإبراد بالظهر والعصر في أمكان شدة الحر ويؤيد الحمل على ذلك وعدم ورودها لبيان فضيلة وقت المثل والمثلين حديث الإمام الصادق ( ع ) قال : العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير ستة أقدام فذلك المضيع [2] .



[1] أخرجة البخاري : ج 1 ، ص 200 ، ح 516 . وما بعده وفي مسلم : رقم الحديث 461 .
[2] الوسائل كتاب الصلاة : أبواب المواقيت ، الباب التاسع .

114

نام کتاب : القطوف الدانية نویسنده : عبد المحسن السراوي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست