هذه حال عبد الله بن عمر في مخالفة الكتاب والسنّة . أمّا جهله بهما فحدّث ولا حرج ، فمنها جهله بأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رخّص للنّساء إذا كنّ محرمات أن يلبسن الخفّين ، وكان ابن عمر يفتي بحرمة ذلك ( 1 ) . ومنها أنّه كان يكري مزارعه على عهد رسول الله ، وعهد أبي بكر وعمر وعثمان ، وعهد معاوية حتى حدَّثه أحد الصحابة في آخر خلافة معاوية بأن رسول الله حرَّمه ( 2 ) . نعم ، هذا هو فقيه « أهل السنّة والجماعة » لا يعرف حرمة كراء المزارع ، ولا شكّ بأنّه كان يفتي بجواز ذلك طوال هذه المدّة المذكورة من عهد النبيّ إلى آخر خلافة معاوية قرابة خمسين عاماً . ومنها ما أنكرته عليه عائشة من فتواه بأن القُبلة توجب الوضوء ، أو فتواه بأن الميت يُعذَّب ببكاء الحيّ عليه ، وكذلك في أذان الصبح ، وفي قوله بأنّ الشهر تسعة وعشرون يوماً ، كما عارضته في عدّة مسائل أُخرى . ومنها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في صحيحهما : قيل لعبد الله
1 - سنن أبي داود 1 : 411 ، سنن البيهقي 5 : 52 ، مسند أحمد 2 : 29 . 2 - صحيح البخاري 3 : 72 ( كتاب الوكالة ، باب من أحيا أرضاً مواتاً ) ، صحيح مسلم 5 : 21 ( كتاب المزارع ، باب كراء الأرض ) .