الأُمّة أجمعتْ - إلاّ داود بن علي ومن مشى خلفه - على أنّ أُولي الأمر لهم الحكم بالرأي والاجتهاد إذا لم يكن في النازلة نصٌّ ، ويقولون : لا يحلّ لهم الحكم بالرأي والاجتهاد مع علمهم بالنصّ في النازلة ، فظهر بهذا أنّ لهم أن يزيدوا في الشرع زيادة ساغتْ في الشرع ، وليس لهم أن يُبطلوا ما شاؤوا من الشرع » . ونحن نقول للذّهبي : كيف تدّعي إجماع الأُمّة وأنتَ نفسك استثنيتَ داود ابن علي ومن مشى خلفه ! ؟ ولماذا لم تُسمّ من مشى خلفه ؟ ! ثمّ لماذا لم تستثن الشيعة وأئمّة أهل البيت ، ألأنّهم عندك ليسوا من الأُمّة الإسلاميّة ؟ ! أم أنَّ تزلّفك للحكّام هو الذي جعلك تُبيحُ لهم أن يزيدوا في الشرع ، لكي يزيدوا في عطائك وشهرتك ؟ وهل كان الحكّام الذين حكموا المسلمين باسم الإسلام يعرفون النصوص القرآنية والنصوص النبويّة حتى يقفوا عند حدودها ؟ وإذا كان الخليفتان أبو بكر وعمر تعمّدا مخالفة النصوص القرآنية والنبويّة ، كما قدّمنا في أبحاث سابقة ، فكيفَ يلتزمُ من جاء بعدهما بتلك النصوص التي بُدّلت وغُيّرتْ وأُعفيت آثارها ؟ وإذا كان فقهاء « أهل السنّة والجماعة » يفتونَ للأُمراء بأن يقولوا في دين الله ما يشاؤون ، فليس غريباً على الذهبي أنْ يُقلّدهم . فقد جاء في طبقات الفقهاء عن سعيد بن جُبير قال : سألتُ عبد الله بن عمر عن الإيلاء ؟ فقال : أتريد أن تقول : قال ابن عمر قال ابن عمر ؟ ! قال : قلتُ : نعم ، ونرضى بقولك ونقنَعُ . فقال ابن عمر : يقول في ذلك