وجاءوا إلى عمر بإمراة مجنونة قد زنت فأمر برجمها ، فقال له علي ( ع ) : القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق ، فأمسك ، فقال : لولا علي لهلك عمر ( 1 ) . وقال في خطبة له : من غالى في مهر امرأته جعلته في بيت مال المسلمين ، فقال له امرأة ، تمنعنا ما أحل الله لنا حيث يقول ( وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ) ( 2 ) فقال : كل الناس أفقه من عمر حتى المخدّرات في البيوت ( 3 ) . وكان يعطي حفصة وعائشة كل واحدة منهما مأئتي ألف درهم ، وأخذ مائتي الف درهم من بيت المال فأنكر عليه المسلمون فقال : أخذته على وجه القرض ( 4 ) . ومنع الحسن والحسين ( ع ) إرثهما من رسول الله ( ص ومنعما الخمس ( 5 ) . وعمر قضى ف الحد بسبعين قضية وفضل في العطاء والقسمة ومنع المتعتين وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله ( ص ) حلالاً وأنا محرّمهما ، ومعاقب من فعلهما ( 6 ) . وخالف النبي ( ص ) وأبا بكر في النص وعدمه ، وجعل الخلافة في ستة نفر ، ثم ناقض نفسه وجعلها في أربعة نفر ، ثم في
1 - تقدمت تخريجاته . 2 - سورة النساء . 3 - الدر المنثور ج 2 ص 466 ، نهج الحق ص 278 ، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج 1 ص 182 وج 12 ص 17 . 4 - نهج الحق ص 279 ، وفيه عشرة آلاف . 5 - أحكام القرآن للجصّاص ج 3 ص 61 . 6 - نهج الحق : ص 281 ، الدر المنثور ج 2 ص 487 ، وقد تقدمت تخريجاته .