بعضها من كتاب - المسائل الإسلامية ، لسماحة آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي ص 90 : ( المسألة 1 ) : يجب أن يكون اعتقاد المسلم ب ( أصول الدين ) عن دليل وبرها ، ولا يجوز له أن يقلد فيها بمعنى أن يقبل كلام أحد فيها دونما دليل . أما في ( أحكام الدين وفروعه ) فيجب إما أن يكون مجتهداً يقدر على استنباط الأحكام من أدلتها ، وإما أن يكون مقلداً بمعنى أن يعمل على رأي مجتهد جامع للشرائط ، وإما أن يقوم بوظيفته عن طريق الاحتياط بنحو يحصل له اليقين بأنه قام بالتكليف ، مثلما لو أفتى جماعة من المجتهدين برحمة عمل ، وأفتى آخرون باستحبابه احتاط بان يقوم بذلك العمل ، فمن لا يكون مجتهداً ولا يمكنه الاحتياط يجب عليه أن يقلد مجتهداً ويعمل وفق رأيه . ( مسألة 4 ) : بناء على وجوب تقليد الأعلم ، إذا تعسر تشخيص الأعلم وجب تقليد من يظن أنه أعلم ، بل يجب تقليد من يتحمل احتمالاً ضعيفاً بأعلميته ، ويعلم بعدم أعلمية غيره . أما إذا تساوى جماعة في العلم - في نظره - قلد واحداً منهم ، ولكن إذا كان أحدهم أورع وجب تقليده دون سواه على الأحوط . ( مسألة 5 ) : الحصول على فتوى المجتهد ورأيه يمكن بإحدى الطرق الأربعة التالية : 1 ) السماع المباشر من المجتهد . 2 ) السماع من عادلين ينقلان فتوى المجتهد . 3 ) السماع ممن يثق بقوله ويعتمد على نقله . 4 ) وجود الفتوى في رسالته العملية ، في صورة الاطمئنان إلى صحة ما جاء على الرسالة وسلامتها من الأخطاء .