responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 261


- فكيف رضي في القتل شاهدين ، ولم يرض في الزنا إلا بأربعة ؟
أيقاس لك هذا ؟
- قال : لا .
- حسناً :
الصلاة أفضل من الصوم ؟
- بل الصلاة أفضل .
- فيجب على قولك على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في حالة حيضها . دون الصيام ، وقد أوجب الله تعالى عليها قضاء الصوم دون الصلاة . وأعرض عن هذا أيضاً .
- البول أقذر أم المني ؟
- البول أقذر .
- يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول ، دون المني ، وقد أوجب الله تعالى الغسل من المني دون البول .
أيقاس لك ذلك ؟
فسكت أبو حنيفة ، وقال :
إنما أنا صاحب رأي .
وسرعان ما سأله الإمام :
- فما ترى في رجل كان له عبد ، فتزوج وزوج عبده في ليلة واحدة ، فدخلا بامرأتيهما في ليلة واحدة ، ثم سافرا وجعلا امرأتيهما في بيت واحد ، وولدتا غلامين . . فسقط البيت عليهم فقتل المرأتين وبقي الغلامان ، أيهما في رأيك المالك وأيهما المملوك ؟ . . وأيهما الوارث وأيهما الموروث .

261

نام کتاب : الحقيقة الضائعة نویسنده : الشيخ معتصم سيد احمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست