responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 98


مصالح الناس ، وهؤلاء يختلفون أيضا " ، فكيف يؤمر بطاعتهم بدون قيد ولا شرط .
وقال الإمام محمد عبده ( 1266 - 1323 ه‌ / 1849 - 1905 م ) أن المراد بأولي هم جماعة أهل الحل والعقد من المسلمين ، وهم الأمراء والحكام والعلماء ورؤساء الجند وسائر الرؤساء ، والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجة والمصالح العامة ، فهؤلاء إذا اتفقوا على أمر - أو حكم - وجب أن يطاعوا فيه ، بشرط أن يكونوا أمناء ، وأن لا يخالفوا أمر الله ، ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، التي عرفت بالتواتر ، وأن يكونوا مختارين في بحثهم في الأمر ، واتفاقهم عليه ، وأن يكون ما يتفقون عليه من المصالح العامة ، وهو ما لأولي الأمر سلطة فيه ، ووقوف عليه ، وأما العبادات ، وما كان من قبيل الاعتقاد الديني ، فلا يتعلق به أمر أهل الحل والعقد ، بل هو مما يؤخذ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، فقط ، ليس لأحد رأي فيه ، إلا ما يكون في فهمه .
فأهل الحل والعقد إذن ، إذا أجمعوا على أمر من مصالح الأمة ، ليس فيه نص عن الشارع - مختارين في ذلك غير مكرهين عليه بقوة أحد ولا نفوذه - فطاعتهم واجبة ، ويصح أن يقال : هم معصومون في هذا الإجماع ، ولذلك أطلق الأمر بطاعتهم بلا شرط ، مع اعتبار الوصف والاتباع المفهوم من الآية .
وذلك كالديوان الذي أنشأه عمر باستشارة أهل الرأي من الصحابة رضي الله عنهم ، وغيره من المصالح التي أخذ بها برأي أولي الأمر من الصحابة ، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يعترض أحد من علمائهم على ذلك .
ويقول الإمام محمد عبده : إن النيسابوري سبقه إلى اعتبار أهل الحل والعقد هم أولو الأمر ، فيقول : وإذا ثبت أن حمل الآية على هذه الوجوه غير مناسب ، تعين أن يكون المعصوم كل الأمة ، أي أهل الحل والعقد ، وأصحاب الاعتبار والآراء ، فالمراد بقوله وأولي الأمر ، ما اجتمعت الأمة عليه .

98

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست