responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 91


صادرا " عن رأي من له تقدم في الوضع ، وقول مقبول ، لم تؤمن إثارة فتنة ، ولا التفات إلى أهل البلاد النائية ، بل إذا بلغهم خبر البيعة ، وجب عليهم الموافقة والمتابعة .
والثالث : أن يجيب المبايع إلى البيعة ، حتى لو امتنع لم تنعقد إمامته ، ولم يجبر عليها ، قال النووي في الروضة : إلا أن يكون من لا يصلح للإمامة ، إلا واحد ، فيجبر بلا خلاف .
والرابع : الإشهاد على المبايعة ، فيما إذا كان العاقد واحدا " ، أما إذا كان العاقد للبيعة جمعا " ، فإنه لا يشترط الإشهاد .
والخامس : أن يتحد المعقود له ، بأن لا تعقد البيعة لأكثر من واحد [1] ، واحتج له بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما [2] .
وروى أيضا " بسنده عن عرفجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد ، يريد أن يشق عصاكم ، أو يفرق جماعتكم ، فاقتلوه [3] .
وروى أيضا " بسنده عن زياد بن علاقة قال : سمعت عرفجة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنه ستكون هنات وهنات ، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ، وهي جميع ، فاضربوه بالسيف ، كائنا " من كان [4] .
وهكذا فلو عقدت البيعة لاثنين معا " ، لم تنعقد لواحد منهما ، فلو كانا في



[1] القلقشندي : مآثر الإنافة في معالم الخلافة 1 / 39 - 46 ( الكويت 1964 ) .
[2] صحيح مسلم 12 / 242 ( دار الكتب العلمية - بيروت 1403 ه‌ / 1983 م ) .
[3] صحيح مسلم 12 / 242 .
[4] صحيح مسلم 12 / 241 .

91

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست