نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 90
وثانيها : أن أقل من تنعقد بهم أربعون - لا دونهم - لأن عقد الإمامة فوق عقد الجمعة ، ولا تنعقد بأقل من أربعين . وثالثها : أقل من تنعقد به خمسة يجتمعون على عقدها ، أو يعقدها أحدهم برضى الأربعة ، لأن بيعة أبي بكر ، رضي الله عنه ، انعقدت بخمسة - وهم عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح وأسيد بن حضير وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة - ثم تابعهم الناس على ذلك ، وقد جعلها عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، شورى في ستة نفر ، تنعقد لأحدهم برضى الخمسة . ورابعها : تنعقد بأربعة ، لأن الشهادة في الزنا تقوم بأربعة ، فكذلك الإمامة . وخامسها : تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضى الاثنين الآخرين ، ليكونوا حكما " وشاهدين ، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . وسادسها : تنعقد باثنين ، لأن رتبة الخلافة لا تنقص عن رتبة الحكومات ، والحاكم لا يلزم أحد الخصمين حق صاحبه إلا بشهادة عدلين ، فكذلك لا يلزم الناس الانقياد لقول الإمام إلا بعدلين . وسابعها : تنعقد بواحد ، لما روي أن العباس رضي الله عنه قال لعلي رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة - أمدد يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بايع ابن أخيه ، فلا يختلف فيه اثنان ، وقد قيل : إن بيعة الصديق ، رضي الله عنه ، انعقدت ببيعة عمر وحده ، ولأنه حكم ، وحكم الواحد نافذ . ثم يضيف القلقشندي ثامنا " ، ويرى أنه الأصح عند أصحابه الشافعية ، رضي الله عنهم ، وهو : أن الإمامة تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع ، من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس ، المتصفين بصفات الشهود ، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفى ، لأن الأمر ، إذا لم يكن
90
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 90