نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 84
عمر بن الخطاب ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وأسيد بن حضير ، وبشير بن سعد ، وسالم مولى أبي حذيفة ، وأما الأمر الثاني : فإن عمر بن الخطاب ، جعل الشورى في ستة ، ليعقد لأحدهم ، برضاء الخمسة ، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة . وهناك وجه ثالث للنظر ، يذهب أصحابه إلى أن الإمامة إنما تنعقد بثلاثة ، يتولاها أحدهم برضا الاثنين ، ليكونوا حكما " وشاهدين - كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين . على أن هناك وجها " رابعا " للنظر ، يذهب أصحابه إلى أنها تنعقد بواحد ، لأن العباس بن عبد المطلب قال لعلي ، رضي الله عنهما : أمدد يدك أبايعك ، فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بايع ابن أخيه ، فلا يختلف عليك اثنان ولأنه حكم ، وحكم الواحد نافذ [1] . غير أن هناك من اعترض على هذه الآراء ، لأسباب منها ( أولا " ) : أن بيعة أبي بكر لم تنعقد بخمسة ، اجتمعوا عليها ، وإنما انعقدت في اجتماع سقيفة بني ساعدة ، وفيها جمع من الأنصار ، وعدد من المهاجرين ، انتهى إلى بيعة أبي بكر بالخلافة . ومنها ( ثانيا " ) أن حصر عمر بن الخطاب الشورى في ستة ، لا يعني أن العدد مقصود بذاته ، وإنما كان لأن هؤلاء الستة ، هم بقية العشرة المبشرين بالجنة ، ولولا قرابة سعيد بن زيد من عمر بن الخطاب - ابن عمه ، وزوج أخته فاطمة - لأدخله فيهم ، ولكانوا سبعة ، ولكنه أخرجه من أهل الشورى تورعا " من أن يختاره لقرابته له ، ولو كان ما تبقى من العشرة المبشرين بالجنة ، أقل من ستة ، لحصر الاختيار فيهم ، فالعبرة إذن ليست بالعدد هنا ، وإنما بالخيرية والفضل .
[1] أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي : الأحكام السلطانية والولايات الدينية ص 6 - 7 ( دار الكتب العلمية - بيروت 1402 ه / 1982 م ) .
84
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 84