نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 83
العلماء وأهل الحل والعقد الحاضرين ، ثم لا يجوز بعد عقدها لحاضريها ، أن يرجعوا من غير سبب يقتضي رجوعهم ، ولا يجوز لمن غاب عنها ، أن يختار غير من عقد له ، بل يكون محجوجا " بعقد الحاضرين ، مكلفا " طاعة الإمام المعقود له ، وعلى هذا جرت الحال في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ، وانعقد إجماع المسلمين عليه [1] . وفي الواقع إن هذا الاتجاه لا يعدو أن يكون تفسيرا " لقول سيدنا الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ، حيث يقول : وبعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى تحضرها عامة الناس ، ما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد أن يرجع ، ولا للغائب أن يختار [2] . وأما عقد الإمامة - عند الماوردي - طبقا " لاختيار الخلفاء الراشدين ، فهناك طريقان : أحدهما : باختيار أهل الحل والعقد - كما وقع بالنسبة لأبي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم والثاني : بعهد الإمام من قبل - كما وقع بالنسبة لعمر بن الخطاب ، رضي الله عنه - . وأما الأولى : وهي اختيار أهل الحل والعقد ، فلقد اختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الإمامة . فذهب رأي إلى أنها لا تنعقد ، إلا بجمهور أهل الحل والعقد في كل بلد ، ليكون الرضا به عاما " ، والتسليم لإمامته إجماعا " ، وهذا مدفوع ببيعة أبي بكر بالخلافة ، باختيار من حضرها ، ولم ينتظر ببيعته قدوم غائب عنها . على أن هناك وجها " آخر للنظر ، يذهب أصحابه إلى أنها تنعقد باجتماع خمسة ، أو يعقدها أحدهما برضاء الأربعة ، استدلالا " بأمرين : أحدهما : أن بيعة أبي بكر ، انعقدت بخمسة ، اجتمعوا عليها ، ثم تابعهم الناس فيها - وهم
[1] شرح نهج البلاغة 9 / 329 . [2] شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9 / 38 ، وانظر : الإمام محمد عبده : نهج البلاغة ص 199 ( دار الشعب - القاهرة 1970 م ) .
83
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 83