نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 36
هذا وقد سكت أبو داود والمنذري عن حديث أبي سعيد وأبي هريرة ، وكلاهما رجالهما رجال الصحيح ، إلا علي بن بحر ، وهو ثقة ، ولفظ حديث أبي هريرة إذا خرج ثلاثة في سفر ، فليؤمروا أحدهم ، وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا " ، أن يؤمروا عليهم أحدهم ، لأن في ذلك السلامة من الخلاف ، الذي يؤدي إلى التلاف ، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ، ويفعل ما يطابق هواه فيهلكون ، ومع التأمير يقل الخلاف ، وتجتمع الكلمة . وبديهي أنه إذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو يسافرون ، فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ، ويحتاجون لدفع التظالم ، وفصل التخاصم ، أولى وأحرى ، ومن ثم ففي هذا دليل لقول من قال : إنه يجب على المسلمين نصب الأئمة والولاة والحكام . هذا وقد ذهب الأكثر إلى أن الإمامة واجبة ، لكنهم اختلفوا : هل الوجوب عقلا " أم شرعا " ؟ فعند العترة ، وأكثر المعتزلة والأشعرية ، تجب شرعا " ، وعند الإمامية تجب عقلا " فقط ، وعند الجاحظ ، والبلخي ، والحسن البصري ، تجب عقلا " وشرعا " ، وعند ضرار ، والأصم ، وهشام القوطي والنجدات لا تجب [1] . ويقول الإمام علي رضي الله عنه ، وكرم الله وجهه في الجنة في رده على الخوارج - كما أشرنا من قبل - أنه لا بد للناس من أمير - بر أو فاجر - يعمل في إمرته المؤمن ، ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويجمع به الفئ ، ويقاتل به العدو ، وتأمن به السبل ، ويؤخذ به للضعيف من القوي ، حتى يستريح بر ، أو يستراح في فاجر . وقال : أما لإمرة البرة فيعمل فيها التقي ، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقي ، إلى أن تنقطع مدته ، وتدركه منيته [2] .
[1] نيل الأوطار 8 / 256 . [2] ابن أبي الحديد : شرح نهج البلاغة 2 / 307 ( دار الفكر - بيروت - الطبعة الثالثة - 1973 ) .
36
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 36