نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران جلد : 1 صفحه : 92
إقليمين متباعدين ، ففيه وجهان عند الشافعية ، أصحهما ما عليه الجمهور بطلان بيعتهما ، وثانيهما : ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني ، واختاره إمام الحرمين ، صحة بيعتهما جميعا " ، لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك - كما كانت الخلافة الأموية في الأندلس ، والفاطمية في مصر والمغرب ، مع قيام الخلافة العباسية في العراق - . هذا وقد اختلف العلماء فيما إذا انفرد واحد بشروط الإمامة ، هل تثبت إمامته بمجرد تفرده بها من غير عقد بيعة ؟ ذهب فريق من العلماء إلى انعقاد إمامته - وإن لم يعقدها له أهل الحل والعقد - لأن المقصود من الاختيار ، إنما هو تمييز من يستحق الولاية ، وقد تميز هذا بصفته ، وهذا ما نقله الماوردي عن بعض علماء أهل العراق . على أن هناك من يرى أنها لا تنعقد ، إلا بعقد أهل الحل والعقد ، لأن الإمامة عقد ، فلا يصح إلا بعاقد ، كما لو انفرد واحد باستجماع شرائط القضاء ، فإنه لا يصير قاضيا " حتى يولي ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء ، وعليه اقتصر الرافعي والنووي ، المعتمد على ترجيحهما [1] . 2 - الطريق الثاني : العهد : كان الطريق الثاني من الطرق التي تنعقد بها الإمامة هو العهد ، وهو أن يعهد الخليفة المستقر إلى غيره ، ممن استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده ، فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى المعهود إليه ، ولا يحتاج مع ذلك إلى تجديد بيعة من أهل الحل والعقد ، ولذلك حالتان : الأولى : أن يعهد الخليفة بالخلافة من بعده إلى واحد فقط ، فيجب الاقتصار عليه ، والأصل في ذلك ما روي من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه