responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 92


إقليمين متباعدين ، ففيه وجهان عند الشافعية ، أصحهما ما عليه الجمهور بطلان بيعتهما ، وثانيهما : ما ذهب إليه أبو إسحاق الإسفراييني ، واختاره إمام الحرمين ، صحة بيعتهما جميعا " ، لأنه قد تدعو الحاجة إلى ذلك - كما كانت الخلافة الأموية في الأندلس ، والفاطمية في مصر والمغرب ، مع قيام الخلافة العباسية في العراق - .
هذا وقد اختلف العلماء فيما إذا انفرد واحد بشروط الإمامة ، هل تثبت إمامته بمجرد تفرده بها من غير عقد بيعة ؟ ذهب فريق من العلماء إلى انعقاد إمامته - وإن لم يعقدها له أهل الحل والعقد - لأن المقصود من الاختيار ، إنما هو تمييز من يستحق الولاية ، وقد تميز هذا بصفته ، وهذا ما نقله الماوردي عن بعض علماء أهل العراق .
على أن هناك من يرى أنها لا تنعقد ، إلا بعقد أهل الحل والعقد ، لأن الإمامة عقد ، فلا يصح إلا بعاقد ، كما لو انفرد واحد باستجماع شرائط القضاء ، فإنه لا يصير قاضيا " حتى يولي ، وهو ما عليه جمهور الفقهاء ، وعليه اقتصر الرافعي والنووي ، المعتمد على ترجيحهما [1] .
2 - الطريق الثاني : العهد :
كان الطريق الثاني من الطرق التي تنعقد بها الإمامة هو العهد ، وهو أن يعهد الخليفة المستقر إلى غيره ، ممن استجمع شرائط الخلافة بالخلافة بعده ، فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى المعهود إليه ، ولا يحتاج مع ذلك إلى تجديد بيعة من أهل الحل والعقد ، ولذلك حالتان :
الأولى : أن يعهد الخليفة بالخلافة من بعده إلى واحد فقط ، فيجب الاقتصار عليه ، والأصل في ذلك ما روي من أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه



[1] القلقشندي : المرجع السابق ص 46 - 48 .

92

نام کتاب : الإمامة وأهل البيت نویسنده : محمد بيومي مهران    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست