الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر ، قال : وهذا مجمع عليه [1] ( وكرر نفس الكلام القاضي عضد الدين الإيجي ) [2] . ( وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ، ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما . أحدهما : أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده ، والثاني : أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت بعهده ، والثاني : أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر اعتقادا بصحة العهد بها . . . والصحيح : أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها ) [3]