responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة والقيادة نویسنده : الدكتور أحمد عز الدين    جلد : 1  صفحه : 139


الإمامة بعقد واحد فقد لزمت ، ولا يجوز خلعه من غير حدث وتغير أمر ، قال : وهذا مجمع عليه [1] ( وكرر نفس الكلام القاضي عضد الدين الإيجي ) [2] .
( وأما انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما انعقد الاجماع على جوازه ، ووقع الاتفاق على صحته لأمرين عمل المسلمون بهما ولم يتناكروهما . أحدهما : أن أبا بكر رضي الله عنه عهد بها إلى عمر رضي الله عنه ، فأثبت المسلمون إمامته بعهده ، والثاني :
أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت بعهده ، والثاني :
أن عمر رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم رضي الله عنه عهد بها إلى أهل الشورى ، فقبلت الجماعة دخولهم فيها ، وهم أعيان العصر اعتقادا بصحة العهد بها . . .
والصحيح : أن بيعته منعقدة ، وأن الرضا بها غير معتبر ، لأن بيعة عمر رضي الله عنه لم تتوقف على رضا الصحابة ، ولأن الإمام أحق بها ) [3]



[1] تفسير القرطبي : 1 / 268 - 272 ، مصر 1387 ه‌ .
[2] المواقف : 8 / 351 - 353 ، مصر 1325 .
[3] الماوردي : ص 8 .

139

نام کتاب : الامامة والقيادة نویسنده : الدكتور أحمد عز الدين    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست