وشَنَقَت البعير شَنْقاً ، من باب قتل ، رفعت رأسَه بزَمِامه وأنت راكِبُهُ ، كما يفعل الفارس بفرسه ، وأشنقته بالألف لغةً [1] .
وفي حديث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) الذي كتبه لوائل الحضرمي : « ولا شِناق » . الشَّنق ما بين الفريضتين ، وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر ، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة ، يقول : لا يُؤخذ من ذلك شيء ، وكذلك جميع الأشناق ، قال الأخطل يمدح رجلاً .
قَرْمٌ تُعلّق أشناقُ الديات به * إذا المئون أُمِرّت فوقه حَمَلا [2] وسُمّي شَنقا لأنّه ليس بفريضة تامّة ، فكأنّه مشنوق ، أي مكفوف عن التمام ، من شنقتُ الناقة بزمامها إذا كففتها . ومنه شنق الدية : العِدّةُ من الإبل التي كان يتكرّم بها السيّد زيادة على المائة [3] .
[ شنن ] قال موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : « أكل الأشنان يذيب البدن ، والتدلّك بالخزف يُبلي الجسد ، والسواك في الخلاء يورث البخر » [4] .
الأُشنان : ويقال الإشنان ، فارسي معرّب ، وهو الحُرْض [5] .
وجاء في حديث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : « قرّسوا الماء في الشنان » [6] . الشنّ : كلّ وعاء من أدَم إذا أخلق وجفّ ، نحو السِّقاء والقِربة والدَّلو ، فهو شَنّ ، والجمع شنان [1] [ شهبر ] عن زيد بن ثابت قال : قال لي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « تزوّجت ، قال : قلت لا ، قال : تزوّج تستعف مع عفّتك ، ولا تزوّجن خمساً . قال زيد : ومن هنَّ يا رسول الله ، فقال رسول الله : لاتزوجن شَهْبرة ولا لَهْبرة ولا نَهْبرة ولا هَيْدرة ولا لَفوتاً ، فقال زيد : ما عرفت ممّا قلت شيئاً ، وإنّي بأمرهن لجاهل . فقال ( صلى الله عليه وآله ) : فأمّا الشهبرة فالزرقاء البذية . وأمّا اللهبرة فالطويلة المهزولة . وأمّا النهبرة فالقصيرة الدميمة وأمّا الهيدرة فالعجوز المدبرة ، فأمّا اللفوت فذات الولد من غيرك » [2] .
وقد سمّوا المرأة المسنّة التي لم تحطمها السنّ وهي قويّة شهْبرة ، وكذلك الرجل ، وقد