responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه نویسنده : عمر بن شاهين ( ابن شاهين )    جلد : 1  صفحه : 37


رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد يسمى الدليل ناسخا مجازا ، فيقال : هذه الآية ناسخة لتلك ، وقد يسمى الحكم ناسخا ، فيقال : صوم رمضان ناسخ لصوم عاشوراء ، والحقيقة وهو الأول .
4 - شرائطه 1 - أن يكون المنسوخ والمنسوخ به حكما شرعيا لا عقليا ، لأن الأمور العقلية ، التي مستندها البراءة الأصلية ، لم تنسخ وإنما ارتفعت بإيجاب العبادات .
2 - أن يكون النسخ بخطاب شرعي ، لا بموت المكلف ، لأن الموت مزيل للحكم لا ناسخ له .
3 - أن يكون الناسخ منفصلا عن المنسوخ متأخرا عنه .
4 - أن يتعذر الجمع بين الدليلين .
5 - أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير المقتضى بالناسخ ، حتى لا يكون منه البدل .
6 - أن لا يكون المنسوخ والمنسوخ به مقيدا بوقت ، لأن التوقيت يمنع النسخ .
5 - زمنه النسخ لا يكون إلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير مؤيدة بانقطاع الوحي ، فلا تكون محلا للنسخ ، فلا نسخ إذن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، لأن النسخ لا يكون إلا بالوحي : ( كتاب أو سنة ) ، وبوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ينتهي الوحي ، وتتم الشريعة ، وتستقر الأحكام ، وحين ذاك لا يكون نسخ ولا تغيير ولا تبديل .
6 - ما يدخله النسخ وما لا يدخله النسخ لا يكون إلا في الأحكام الشرعية ، أما العقائد وأمهات الأخلاق ، وأصول العبادات ، والمعاملات ، ومدلولات الأخبار المحضة ، فلا نسخ فيها على رأي جمهور العلماء .
1 - العقائد : وهي حقائق صحيحة ثابتة ، لا تقبل التغيير والتبديل ، فبدهي ألا يتعلق بها النسخ ، كوحدانية الله تعالى ، ووجوب الإيمان به .

نام کتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه نویسنده : عمر بن شاهين ( ابن شاهين )    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست