responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه نویسنده : عمر بن شاهين ( ابن شاهين )    جلد : 1  صفحه : 34


وفي الإبطال وفي النقل جميعا . وذهب الباقلاني والغزالي والآمدي إلى أنه مشترك في الإزالة والنقل ، وأنه حقيقة في كل منهما .
ب - في الاصطلاح : وأما النسخ في الاصطلاح : فقد أورد له العلماء تعريفات متعددة ، منها : أنه بيان انتهاء مدة العبادة ، التي ظاهرها الدوام ، ومنها : أنه رفع الحكم بعد ثبوته ، قال الحازمي في الاعتبار : ( وقد أطبق المتأخرون على ما ذكره القاضي أنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه ، وهذا حد صحيح ) .
غير أن أبا بكر ابن العربي علق على هذا التعريف الأخير فقال : ( وكيف يصح أن يرفع الحكم الثابت ؟ ! ، لأنه إن ثبت لم يرفع ! والقاضي - رحمه الله - أجل مقدارا من هذا الحد ) .
قلت : فبالنسبة للتعريف الأول ، ورد في كلمة ( بيان ) ومعناه أن الحكم المنسوخ ملغيا عند الله تعالى بغاية ينتهي إليها ، فإذا جاءت تلك الغاية انتهى العمل به بذاته ، والنسخ بين هذا الانتهاء .
قال ابن حزم : ( سبق في علم الله عز وجل أنه سيحيلنا عنه إلى غيره في وقت آخر ، فإذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا عنا من النقل عن ذلك العمل إلى غيره . وبالجملة : فإن اسم بيان يعم جميع أحكام الشريعة كلها ، لأنها كلها إعلام من الله تعالى لنا وبيان المراد منها ، فإن قال قائل : ليس النسخ من البيان ، لأن البيان يقع في الأخبار ، والنسخ لا يقع في الأخبار ، قيل له : إننا لم نقل إن النسخ هو البيان ، وإنما قلنا : هو نوع من أنواع البيان ، فكل نسخ بيان ، وليس كل بيان نسخا ، فمن البيان ما يقع في الأخبار ، وفي الأوامر ، ومنه ما يقع في الأوامر فقط ، فمن هذا النوع الواقع في الأوامر : النسخ ) .
أما بالنسبة للتعريف الثاني ، فقد ورد فيه كلمة ( رفع ) ، ومعناه : أن خطاب

نام کتاب : ناسخ الحديث ومنسوخه نویسنده : عمر بن شاهين ( ابن شاهين )    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست