responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 475


ثم احتج بحديث عائشة أن أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فلما قدم رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] المدينة وصل إلى كل صلاة مثلها غير المغرب فإنها وتر وصلاة الصبح لطول قراءتها .
وزعم أن الزيادة في الصلاة وإطالة القراءة كانتا معا وظاهر الحديث يدل على أن الزيادة في الصبح إنما لم تشرع لطول قراءتها المشروع فيها قبلها . ثم حمل حديث عائشة في التغليس على أن ذلك كان قبل أن يشرع فيها طول القراءة .
وعائشة قد أخبرت أن الزيادة في الصلاة كانت حين قدم / المدينة .
وغيرها يقول حين فرضت قبل قدومه المدينة .
وعلى زعمه حين شرع القراءة فيها حين زيد في عدد غيرها وعائشة إنما حملت حديث التغليس وهي عند النبي [ صلى الله عليه وسلم ] بالمدينة وكذلك أم سلمة .
وإنما تزوج بها بعد ما هاجر بسنتين فكيف يكون منسوخا بحكم تقدم عليه .
كيف وقد أخبرنا عن دوام فعله وفعل النساء معه .
وروينا عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث مخرج في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] كان يصليها بغلس .
وفي حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] صلى الصبح بغلس ثم صلاها يوما فأسفر بها ثم لم يعد إلى الإسفار حتى قبضه الله .
وهذا كله يدل على بطلان النسخ الذي ادعاه الطحاوي في حديث عائشة وغيرها في التغليس .
والطريق الصحيح في ذلك أن تحمل الأحاديث التي وردت في الاخبار عن تغليس النبي [ صلى الله عليه وسلم ] وبعض أصحابه بالصبح على أنهم فعلوا ما هو الأفضل لأن ذلك كان أكثر فعلهم .
ويحمل حديث رافع على تبيين الفجر باليقين وإن كان يجوز الدخول فيها في الغيم بالاجتهاد قبل التبيين .

نام کتاب : معرفة السنن والآثار نویسنده : أحمد بن الحسين البيهقي    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست