responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فيض القدير شرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي    جلد : 1  صفحه : 583


وتجهيزه . وكل من تولى أمر واحد فهو وليه كما في الصحاح ( فليحسن كفنه ) بالتشديد وضبطه الأكثر بفتح الفاء ، وفي الديباج أنه الأشهر وحكى عياض سكونها : أي فعل التكفين منه إسباغ وعموم وتحسين وتعطير ونحوها ، وليس المراد المغالاة في ثمنه فإنه مكروه ( حم م د ن عن جابر ت ه عن أبي قتادة ) .
900 - ( إذا ولى أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) بأن يختار له من الثياب أنظفها وأسبغها . قال التوربشتي : وما يؤثره المبذرون من الثياب الرفيعة منهي عنه بأصل الشرع لإضاعة المال ( فإنهم ) أي الموتى ، على حد * ( حتى توارت بالحجاب ) * ( يبعثون من قبورهم في أكفانهم ) التي يكفنون عند موتهم فيها . ولا ينافضه حشرهم عراة لأنهم يقومون من قبورهم بثيابهم ثم يجردون ( ويتزاورون ) في القبور ( في أكفانهم ) التي يكفنون عند موتهم فيها ولا ينافيه الصديق : الكفن إنما هو للصديد لأنه كذلك في رؤيتنا لا في نفس الأمر ، ولا خبر : لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا - لاختلاف أحوال الموتى ، فمنهم من يعجل له الكسوة لعلو مقامه ، ومنهم من لم يبلغ ذلك فيستمر في كفنه ويتزاور فيه في البرزخ . وفيه رد على ابن الحاج حيث قبح قول الناس : الموتى يتفاخرون في أكفانهم في القبور وحسنها وجعله من البدع الشنيعة ( سموية ) في فوائده ( عق خط ) في ترجمة سعيد العطار ( عن أنس ) ظاهر صنيعه أن الخطيب لم يخرجه إلا من حديث أنس ، ولا كذلك ، بل خرجه من حديثه ومن حديث جابر في موضع واحد ، وحديث جابر قال في اللسان عن العقيلي إسناده صالح بخلاف حديث أنس ، فاقتصر على المعلول وحذف المقبول ( الحارث ) ابن أبي أسامة عن روح عن زكريا عن أبي الزبير ( عن جابر ) وروح ، قال الذهبي وغيره متروك وأورده ابن الجوزي في الموضوع ونازعه المؤلف على عاداته .
901 - ( اذبحوا لله ) أي اذبحوا الحيوان الذي يحل أكله إن شئتم واجعلوا الذبح لله ( في أي شهر كان ) رجبا أو غيره ( وبروا ) بفتح الموحدة وشد الراء أي تعبدوا ( لله وأطعموا ) بهمزة قطع أي الفقراء غيرهم كان الرجل منهم إذا بلغت إبله مائة نحر بكرا في رجب لصنمه ، يسمونه الفرع ، فنهى المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الذبح للصنم وأمر بالذبح لله ، والصحيح عند الإمام الشافعي ندب الفرع والعتيرة وهي ما يذبح في رجب ، وخبر : ولا فرع ولا عتيرة : المراد به الوجوب أو نفي ما يذبح للصنم ، أما تفرقة اللحم للفقراء فبر وصدقة في أي وقت كان ( د ن ك عن نبيشة ) بنون مضمومة وشين معجمة مصغر كما في التقريب ، وكذلك ضبطه المؤلف وهو ابن عبد الله الهذلي ويقال له الخير نبيشة سماه بذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صحابي قليل الحديث ، قال قيل يا رسول الله إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا ؟ فذكره . قال الحاكم صحيح فقال الذهبي - مستدركا عليه - بل له علته

نام کتاب : فيض القدير شرح الجامع الصغير نویسنده : المناوي    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست