في ( القول المسدد ) بقوله : هذه دعوى لم يستدل عليها إلا بمخالفة الحديث الذي في الصحيحين ، وهذا إقدام على رد الأحاديث الصحيحة بمجرد التوهم ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع ، ولا يلزم من تعذر الجمع في الحال أنه لا يمكن بعد ذلك لأن فوق كل ذي علم عليم ، وطريق الورع في مثل هذا أن لا يحكم على الحديث بالبطلان بل يتوقف فيه إلى أن يظهر لغيره ما لم يظهر له وهذا الحديث من هذا الباب ا ه [1] . وحكمه أيضا تقليدا للعقيلي ، بوضع حديث : من جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر [2] . بأنه معارض بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء [3] ، وحكمه أيضا بوضع حديث :
من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرئ الله منه [4] ، بأن فيه وعيدا مشتملا على البراءة ممن فعل ذلك وهو لا يكفر ، وتعقبه الحافظ في القول المسدد بأن هذا من الأحاديث الواردة في معرض الزجر والتنفير وظاهره غير مراد [5] .
وقد وردت عدة أحاديث في الصحيح تشتمل على البراءة وعلى نفي الإيمان وغير ذلك من الوعيد الشديد في حق من ارتكب أمورا ليس فيها ما يخرج عن السلام ، كحديث أبي موسى في الصحيح في البراءة ممن حلق وسلق ، وحديث أبي هريرة لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، إلى