وبهذا رد يحيى بن معين علي من اتهمه بحديث الباب فقال : ما تريدون منه فقد حدث به الفيدي وهو ثقة [1] .
( الأمر الرابع ) : إنهم قد يفعلون ذلك بناء على أن حديث الراوي منكر مخالف للأصول وهو على خلاف ذلك في الواقع ، والسبب فيه عدم اهتدائهم إلى طريق الجمع بين المتعارضين والحكم يوضع الحديث المعارض لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع ، كما هو منصوص عليه في الأصول ، أو لظنهم المعارضة مع انتفائها في نفس الأمر ووقوع هذا أيضا منهم كثير جدا ومن أمثلته حكم ابن حبان بوضع حديث عبد الله بن عبد الله بن أبي :
أنه أصيبت ثنيته يوم أخذ فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم باتخاذ ثنية من [2] ، وحديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : نهى أن يصلي إلى نائم أو محدث ، فقال : هذان موضوعان وكيف يأمر المصطفى صلى الله عليه وآله باتخاذ الثنية من ذهب ؟ وقد قال : الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي ، وكيف ينهى عن الصلاة إلى النائم وقد كان يصلي وعائشة بينه وبين القبلة ، وتعقبه الذهبي بقوله : حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديته حكم فيه نظر لا سيما خبر الثنيتين ذكر ذلك في ترجمة أبان بن سفيان المقدسي [3] ، وحكم الذهبي بوضع حديث ابن عمر : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم وفي يده كتابان تسمية أهل الجنة وتسمية أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم ، بأنه يقتضي أن يكون زنة الكتابين عدة قناطر ، وتعقبه الحافظ في اللسان بقوله : وليس ما قاله من زنة الكتابين بلازم بل هو