وقال الحافظ السيوطي في كتاب المبتدأ من " اللآلئ المصنوعة " [1] إعلم أنه قد جرت عادة الحفاظ كالحاكم وابن حبان والعقيلي وغيرهم أنهم يحكمون على حديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص لكون راويه اختلق ذلك السند لذلك المتن ، ويكون ذلك المتن معروفا من وجه آخر ويذكرون ذلك في ترجمة ذلك الراوي يجرحونه به فيغتر ابن الجوزي بذلك ويحكم على المتن بالوضع مطلقا ا ه ، إلى غير هذا مما قد ذكرت الكثير منه في حصول التفريج بأصول التخريج [2] .
( الأمر الثاني ) : مخالفته للأصول والثابت المعروف من المنقول ، كما نقل ابن الجوزي عن بعضهم أنه قال : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع ا ه .
فإذا وجدوا الحديث كذلك حكموا بوضعه ولو كان رجاله ثقات ، أو مخرجا في الصحيح كالحديث الذي رواه مسلم من طريق عكرمة بن عمار عن أبي زميل عن عبد الله بن عباس قال : كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبي صلى الله عليه وآله : ثلاث خلال أعطيهن قال : نعم ، قال : عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها ، قال : نعم . الحديث [3] ، فهذا مخالف لما ثبت بالتواتر أن أم حبيبة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله قبل إظهار أبي سفيان للاسلام ، زوجها إياه النجاشي وهي في الحبشة ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يظهر أبوها الإسلام ، لا خلاف بين أهل