responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غرر الفوائد المجموعة نویسنده : يحيى بن علي القرشي    جلد : 1  صفحه : 94


الإطلاق ، فإن ذلك ليس قانونا مطردا ، وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول " .
وبهذا جزم الحافظ العلائي فقال : " كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي . بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوي عند أحدهم في كل حديث حديث " .
وهكذا الدارقطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرده في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد .
وقال الدارقطني في حديث زاد في إسناده رجلان ثقتان رجلا ، وخالفهما الثوري فلم يذكره . قال : لولا أن الثوري خالف لكان القول قول من زاد فيه لأن زيادة الثقة مقبولة . وهذا تصريح منه بأنه إنما تقبل زيادة الثقة إذا لم يخالفه من هو أحفظ منه .
وهذا الذي تقرر عند جمهور المحدثين أنهم ليس لهم قاعدة مطردة في ذلك ، بل يخضع الحكم بالإرسال أو الوصل حسب كل حديث وما توفر فيه من قرائن الأحوال هو ما ذهب إليه الحافظ رشيد الدين العطار .
نموذج لما ترجح فيه عنده المتصل على المرسل :
أخرج مسلم في كتاب النكاح - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف - من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن محمد بن أبي بكر ، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا . وقال : " إنه ليس بك على أهلك هوان ، إن شئت سبعت لك ، وإن سبعت لك سبعت لنسائي " .

نام کتاب : غرر الفوائد المجموعة نویسنده : يحيى بن علي القرشي    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست