responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 1  صفحه : 191


لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشئ يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارا أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر اشتراط أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر نا محمد بن يحيى القطعي نا روح بن عطاء بن أبي ميمونة حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى رجل في الطريق فنادى الصلاة الصلاة الصلاة فاشتد ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله لو اتخذنا ناقوسا قال ذلك للنصارى قال فلو اتخذنا بوقا قال ذلك لليهود قال فأمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر اشتراط باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض اشتراط لا كلها وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص إذ الأذان وتر لا شفع لأن المؤذن إنما يقول لا إله إلا الله في آخر الأذان مرة واحدة وكذلك المقيم يثني في الابتداء الله أكبر فيقوله مرتين وكذلك يقول قد قامت الصلاة مرتين ويقول أيضا الله أكبر الله أكبر مرتين وأخبرنا الفقيه الإمام أبو الحسن علي بن المسلم نا عبد العزيز بن أحمد أنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو طاهر نا أبو بكر محمد بن عيسى نا سلمة يعني بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدمها إنما يجتمع الناس إليه الولاء بحين مواقيتها بغير دعوة فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجعل بوقا كبوق اليهود الذي

نام کتاب : صحيح ابن خزيمة نویسنده : ابن خزيمة    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست