نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 410
رضي الله عنه ، قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي جئ ( بأرنب ) بفتح الهمزة والنون ، وهو حيوان يشبه العناق ، قصير اليدين ، طويل الرجلين ، وهو اسم جنس ، يقع على الذكر والأنثى ، فأمر أصحابه ، فأكلوا ، فيه تنبيه على أنه أتي مطبوخا ، وليس فيه ما يدل صريحا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أكله ، لكن رواه أبو داود في سننه من حديث خالد بن الحويرث ، عن عبد الله بن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأرنب : إنها تحيض ، وخالد بن الحويرث قال ابن مسعود : لا أعرفه . وذكره ابن حبان في الثقات ، ولا يعرف له إلا هذا الحديث . ويؤيده أنه روى البيهقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جئ له بأرنب ، فلم يأكلها ، ولم ينه عنها ، وزعم أنها تحيض ، انتهى ، والظاهر أن ضمير زعم ، لابن عمر ، فتدبر ، ولو صح امتناعه عليه الصلاة والسلام عن أكله بمقتضى طبعه فحيث أمر أصحابه بأكله دل على أنه حلال في أصله ( وقال للذي جاء بها : ما لك ) أي أي مانع لك حال كونك ( لا تأكل منها ) بمقتضى الطبع ، أو لمانع من الشرع ( قال : إني صائم ، قال : وما صومك ) أي فرض بقضاء ، أو نذر ، أو غيرهما ( قال : تطوع ) أي هو نافلة ، وكان في غير الأيام الفاضلة ، ( قال : فهذا ) أي اخترت ( البيض ) أي أيامها ، باعتبار لياليها المقمرة ، من الثلاث عشر والأربع عشر والخمسة عشر ، وفيه ترغيب الأفضل والأكمل فتأمل . واعلم أن أكل الأرنب يحل عند العلماء كافة ، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وابن أبي ليلى ، أنهما كرها أكلها ، وحجة الجمهور ما رواه الجماعة ، عن أنس ، قال : أنفخنا أرنبا بمر الظهران ، فسعى القوم عليها فغلبوا ،
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 410