نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 301
تحيض ، الطلاق والفسخ سواء كانت قنا أو مدبرة ، أو أم ولد أو مكاتبة ( ثنتان وعدتها حيضتان ) ، ورواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجة ، والحاكم في مستدركه عن عائشة ، وابن ماجة عن عمر بلفظ : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان . وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض ، كما قال أئمتنا لا الطهر كما قال الشافعي . صلاة الجمعة وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة ) بضم الميم أفصح من سكونها ( جلس قبل الخطبة ) أي قبل شروعها ( جلسة خفيفة ) ، أي حتى يؤذن المؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم . ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ : كان عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب . وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي قوله تعالى :
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 301