responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 301


تحيض ، الطلاق والفسخ سواء كانت قنا أو مدبرة ، أو أم ولد أو مكاتبة ( ثنتان وعدتها حيضتان ) ، ورواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجة ، والحاكم في مستدركه عن عائشة ، وابن ماجة عن عمر بلفظ : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان .
وفيه نص على أن المراد بالقرء الحيض ، كما قال أئمتنا لا الطهر كما قال الشافعي .
صلاة الجمعة وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة ) بضم الميم أفصح من سكونها ( جلس قبل الخطبة ) أي قبل شروعها ( جلسة خفيفة ) ، أي حتى يؤذن المؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم .
ورواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ : كان عليه الصلاة والسلام يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب .
وبه ( عن عطية ، عن ابن عمر أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي قوله تعالى :

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست