responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 113


والمعنى أسلمت جديدا ( فقدمت الكوفة أريد الحج في زمان عمر بن الخطاب فأهل سليمان وزيد بن صوحان ) أي إحراما ( بالحج وحده ) أي مفردا بناء على ظنهما أن الإفراد أولى ، وأن المتعة بالمعنى الأعم الشامل للقران والتمتع منهي عنهما ، ( وأهل الصبي ) أي أحرم ، وهو التفات في المبنى ، أو نقل بالمعنى ( بالحج والعمرة ) الواو لمجرد الجمع فلا ينافي ما سبق من قوله : لبيك بعمرة وحجة وهو الأفضل في القول المطابق لترتيب الفضل ، وأين فإن مرتبة الحج أقوى من منزلة العمرة ، ولذا قال تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ، فإن الحج فرض إجماعا بخلاف العمرة فإن الجمهور على أنها سنة إلا أن كلا منهما يلزم بالشروع .
فقوله : أتموا أمر وجوب بهذا الملاحظة اتفاقا ( فقالا ) أي كلاهما ( ويحك تمتعت ) أي بالجمع بينهما ، ( وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة ) هذا غير محفوظ .
والمشهور أن المنع عنها إنما كان من عمرة كما في رواية لمسلم والنسائي أن أبا موسى كان يفتي بالمتعة ، فقال له عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكني كرهت أن يظلوا مفرشين بهما في الأراك ، ثم يرجعون في الحج تقطر رؤوسهم قال ابن الهمام : في هذا اتفاق على أنه عليه الصلاة والسلام كان متمتعا .
قلت الظاهر أن منع عمر إنما كان عن متعة يخرج فيها عن الإحرام ، ولذا قرر فعل الصبي على ما تقدم وإنكارهما كان مبنيا على فهمهما أن المنهي هو الأعم ، والله أعلم ، وكان يريد أن يكون العمل بالأفضل وهو القران والتمتع الذي لا يحل من

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست