responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 90


نسكا فعليه دم ، لما روى أبو حنيفة عن عبد الملك بن مروان بن عمير ، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لرفضها العمرة بدم قال : ومعنى حللت من حجتك من عمرتك لا يستلزم الخروج منها بعد قضاء قبل تمامها ، بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاءها قال الزهري إلى قولها في الرواية الأخرى في الصحيحين ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فأقرها على ذلك ، ولم ينكر عليها وأمر أخاها أن يعمرها من التنعيم ، وهذا لأنها إذا لم تطف للحيض حتى وقفت بعرفة صارت رافضة العمرة وسكوته عليه الصلاة والسلام إلى أن سألته غنما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومها أصلا .
في بيان أكل الضب وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أنه ) أي الشأن ( أهدي لها ضب ) بفتح الضاد بالعجمة وتشديد الموحدة حيوان بري معروف من الحشرات قيل يعيش سبعمائة سنة فصاعدا إذ لا يشرب الماء ويبول في كل أربعين يوما قطرة ولا تسقط له سمن ، ومن شعر حاتم الأصم :
وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر يكفل بالأرزاق للخلق كلهم ، والضب في البيداء والحوت في البحر ( فسألت ) أي عائشة ( النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل أكله فنهى عن أكله فجاء سائل ) من الفقراء ( فأمرت ) أي عائشة ( له ) أي للسائل ( به ) أي بالضب بأن يدفع إليه ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إنكارا عليها ( أتطعمين ) غيرك من المسلمين ( ما لا تأكلين ) لقوله

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست