نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 394
رافع : لقد أعطيت بهما خمسمائة دينار ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه " وفي رواية ، بسقبة ، ما أعطيتكها بأربعة آلاف درهم وأنا أعطي بها خمسمائة دينار ، فأعطاهما إياه . أجيب : بأن هذا معارض لما أخرجه النسائي وابن ماجة ، عن عمرو بن الثريد ، عن أبيه ، أن رجلا قال : يا رسول الله ، أرضي ليس لي أحد فيها شريك ، ولا قسم إلا الجوار ، فقال : الجار أحق بصقبه . هذا وأجيب عن حديث جابر ، بأن تخصيص ما لم يقسم بالذكر ، لا يدل على نفي الحكم عما عداه ، وقوله : استحقاق الشفعة للجار ، مع ما روينا من وقوع الإخبار ، ولو سلم أنه من كلام سيد الأبرار فمعناه ، لا شفعة بسبب القسمة لتوهم أن القسمة تثبت بها الشفعة كالبيع ، لما فيها من معنى التمليك من كل واحد من الشريكين للآخر حديث ركوب الهدي وبه : أي بسند أبي حنيفة ( عن عبد الكريم ) أي ابن أمية المذكور ( عن أنس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ) وهو مبهم لم يعرف ( ليسوق هديه ) أي يمشي وراءها ويزجرها ، والمراد بها الإبل هنا ( فقال : اركبها ) لأنه عليه الصلاة والسلام علم أنه أتعبه السفر في ذلك المقام . والحديث في الصحيحين ، عن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ليسوق هديه ، فقال : اركبها قال ، إنها هدية ، قال : اركبها ، قال : فرأيته راكبها يسار النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد اختلف في ركوب البدن الهدية المهداة ، فعن بعضهم أنه واجب لإطلاق هذا الأمر ، مع ما فيه من مخالفة لسيرة الجاهلية ، وهو مجانبة السائبة
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 394