responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 358


وأما ما روي أن الغامدية قالت له عليه الصلاة والسلام : أتردني كما رددت ماعزا ، والله إني لحبلى من الزنا ، فليس فيه دليل لأحد ، بل لما قالته ، قال : أما لا فاذهبي حتى تلدي ، فلما ولدته أتته بصبي في خرقة ، قالت : هذا ولدته ، قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه ، فأتت بالصبي في يده كسرة خبز ، قالت : هذا يا نبي الله قد فطمته ، وقد أكل الطعام ، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ، ثم أمر بها فحفر بها إلى صدرها ، وأمر الناس أن يرجموها ، فقتلها خالد بن الوليد بحجر ، فرمى رأسها ، فنضح الدم على وجه خالد ، فسبها ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم سبه إياها ، فقال : مهلا يا خالد ، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس ، لغفر له .
على الرجم إجماع الصحابة ثم اعلم أن الرجم عليه إجماع الصحابة ، ومن تقدم من علماء الأمة ، وإنكار الخوارج الرجم ، باطل ، لأنهم أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليلين ، من هو إجماع قطعي ، وإن أنكروا وقوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا ، بمعنى كشجاعة على وجود حاتم ، والآحاد في تفاصيل صورة خصوصياته .
أما أصل الرجم فلا شك فيه ، ولقد كوشف بهم عمر ، وكاشف بهم حيث قال : حيث يطول بالناس زمان ، حتى قال قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ، أولا ، وأن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة ، أو كان الحبل ، أو الاعتراف ، رواه البخاري .
وروى أبو داود أنه خطب ، وقال : إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ، وأنزل عليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا من بعده ، وإني خشيت أن يطول بالناس فيقول قائل : لا نجد الرجم ، الحديث ، وقال لولا أن عمر زاد في كتاب الله ، لثبتناها على حاشية المصحف .
وحاصله ، أن آية الرجم ، وهي قوله تعالى : والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ، ( نكالا من الله إن الله عزيز حكيم ) منسوخ المبنى محكم

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست