responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 166


لا ربا في الحيوانات وبه ( عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين ) يحتمل أن يكون ناجزا أو نسيئة ، فقد روى معمر عن الزهري عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة فقال : سئل ابن المسيب عنه فقال لا ربا في الحيوان .
قال شيخ مشايخنا السيوطي في الجامع الكبير ، أنبأنا معمر بن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد ين جبير ، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ، وفي الجامع الصغير له نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الحيوان نسيئة ، ورواه أحمد والأربعة أيضا عن سمرة .
وروى مالك والشافعي والحاكم عن سعيد بن المسيب مرسلا ، والبزار عن ابن عمر مرفوعا : نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
وفي رواية للحاكم والبيهقي عن سمرة نهى عن بيع الشاة باللحم ، وروى عبد الرزاق عن ابن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالشاة وهي حية لكن البخاري عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم مرفوعا : " لا تبيعوا الدينار بالدينار ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الربا " ، قيل يا رسول الله أحل بيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل ؟ قال : " لا بأس إن كان يدا بيد " .
وقال ربيعة كل ما تجب فيه الزكاة يحرم فيه الربا فلا يجوز بعير ببعيرين يعني إلا يدا بيد .
وقال مالك : لا يجوز بيع الحيوان بحيوان من جنسه مقصدهما أمر واحد ذبح أو غيره .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست