responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 137


النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخروج لصلاة الغدوة ) أي الصبح والعشاء وخصا لاشتمالهما على الظلم والغطاء ، ( فقال رجل ) من الحاضرين ( إذا ) بالتنوين أي حينئذ ( يتخذونه ) أي الناس خروجهن ( دغلا ) بفتحتين أي فسادا أو خللا ، والمعنى أنهم يجدون الدغل ، وأصل الدغل الشجر الملتف الذي يكمن أهل الفساد فيه ، كذا في النهاية ( فقال : ابن عمر أخبرك ) أي أخبرك أنا ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي من أنه أجاز خروجهن ( وتقول هذا ) أي وتعارض المنقول بمجرد المعقول ، وعن ابن عمر قال : كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح أو العشاء في جماعة في المسجد فقيل لها : لم تخرجين ؟ وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار ؟ قالت : فما يمنعه أن ينهاني قالوا : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " رواه ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن ماجة ، وعن يحيى بن سعيد ، أن عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه الخروج إلى المسجد فيسكت فتقول لأخرجن إلا أن يمنعني ، رواه مالك .
طلاق النساء وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم عن رجل ، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته ، وهي حائض ) جملة حالية ( فعيب ذلك عليه ) مجهول عاب ، وفي نسخة من العتاب ( فراجعها ، فلما طهرت من حيضها طلقها وحسب بالطلقة التي كان أوقع

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست