نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 138
عليها ، وهي حائض ) أي اعتبرها ولم يجعلها لغوا غير معتد بها قال صاحب الهداية : وإذا طلق الرجل امرأته في حالة الحيض وقع الطلاق ، وقال ابن الهمام : خلافا لمن قدمنا النقل عنهم من الإمامية ، ونقل أيضا عن إسماعيل بن علية من المحدثين ، ثم هو بهذا الإيقاع عاص بإجماع العلماء ، ويستحب له أن يراجعها لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر في حديث ابن عمر في الصحيحين " مر ابنك فليراجعها حين طلقها في حال الحيض " . ثم قال صاحب الهداية : وإذا طهرت وحاضت ، ثم طهرت ، فإن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ، وذكر الطحاوي أن له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيض التي طلقها وراجعها فيها . والأول هو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة على ما في الكافي وبه قال الشافعي في المشهور ومالك وأحمد . وما ذكر الطحاوي ، رواية عن أبي حنيفة على ما في الكافي ، وهو وجه للشافعية . ووجه الأول من السنة ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه : " مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يلمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى وعز وجل " . ووجه الثاني رواية سالم في حديث ابن عمر مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا والأولى هي الأولى لأنه أكثر تفسيرا بالنسبة إلى هذه الرواية وأقوى في الصحة والدراية . وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عائشة أم المؤمنين قالت لما
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري جلد : 1 صفحه : 138