responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 121


سوم على سوم غيره ( وبه عن حماد عن إبراهيم ، عن من لا أتهم ) يعني عن الثقة عندي ( عن أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يستام الرجل على سوم أخيه ) نفي معناه نهي والمساومة المجاذبة بين البائع والمشتري على السلعة وسام يسوم سوما واستام بها أي طلبها لشرائها .
وصورة السوم على سوم أخيه المسلم أن يقول واحد للمشتري بعد تراضي المتعاقدين رد السلعة لا بيع منك خيرا منها ، أو يقول للبائع استردها لأشتريها منك بأكثر من ثمنها ، قيل ومجرد سكوت أحدهما لا يدل على رضاه ، بل لا بد من تصريحه فإن وجد ما يدل على الرضا ففيه وجهان كذا قاله النووي ورواه ، ابن الملك في شرح المشارق ، والله أعلم بالحقائق .
وقد روى الشيخان عن أبي هريرة لا يسم المسلم على أخيه المسلم ، ( ولا ينكح ) أي الرجل ( على خطبة أخيه ) بكسر الخاء طلب المرأة ليتزوج ، وروى البخاري ولفظه لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه ، ويحتمل أن تكون لا ناهية ، وأن تكون نافية بمعنى الناهية فإنها أبلغ في مقام الرفاهية .
قيل هذا إذا تراضيا على صداق معلوم ولم يبق إلا العقد ، وأما إذا لم يكن كذلك فيجوز خطبتها لما روى أن فاطمة ابنة قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أبا معاوية وأبا جهم خطباني قال صلى الله عليه وسلم : انكحي أسامة ، وقيل هذا إذا كان الخاطبان

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست