responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 122


متقاربين ، أما إذا كان الخاطب الأول فاسقا ، والثاني صالحا فلا يندرج تحت هذا النهي ، ولكنه خلاف الظاهر والله أعلم بالسرائر .
وقال الخطابي : الحديث يدل على جواز السوم والخطبة على سوم الكافر وخطبته لأن الله تعالى قطع الأخوة بين المسلم والكافر وذهب الجمهور إلى منعه وقالوا : التقييد بأخيه خرج على الغالب فلا يكون له مفهوم كما في قوله تعالى : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) غير مقيد به ولو أريد ما هو الأعم وهو الأخوة من جهة كونهم بني آدم لحصل المقصود ولما احتيج إلى التقييد .
قال النووي لو خطب على خطبة أخيه يكون عاصيا ويصح نكاحه ، ولا يفسخ ، وقال بعض المالكية لا يجوز ( ولا تنكح المرأة ) بصيغة المجهول نفيا أو نهيا أي لا تزوج ( على عمتها ، ولا على خالتها ) رواه مسلم بهذا اللفظ عن أبي هريرة ورواه الشيخان عنه أيضا ولفظه : لا تنكح العمة على ابنة أخيها ولا ابنة الأخت على الخالة أي لا يجوز الجمع بالنكاح بين العمة ، وإن علت وبين ابنة أخيها وإن سفلت ، ولا يجوز الجمع بالنكاح أيضا بين ابنة الأخت وإن سفلت وبين الخالة وإن علت قيل لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم .
وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الوطئ بملك اليمين قيل هذا الحديث مشهور يجوز به تخصيص عموم الكتاب وهو قوله تعالى : ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) .

نام کتاب : شرح مسند أبي حنيفة نویسنده : ملا علي القاري    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست