الحديث الثاني والثمانون وبه : عن ابن عمر ، أن عبدا له سرق وهو آبق ، فأبى سعيد بن العاص قطعه ، فأمر به ابن عمر فقطعت يده .
[ ورد هنا مختصرا ، وقد أخرجه مالك في الموطأ في : 41 - كتاب الحدود ، ( 8 ) باب ما جاء في قطع الآبق والسارق ، حديث ( 26 ) ، ص ( 2 : 833 ) موضحا ، أن عبدا لعبد الله بن عمر سرق - وهو آبق - فأرسل به عبد الله بن عمر إلى سعيد بن العاص ، وهو أمير المدينة - ليقطع يده ، فأبى سعيد أن يقطع يديه ، وقال : لا تقطع يد الآبق السارق إذا سرق ، فقال له عبد الله بن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذا ؟
ثم أمر به عبد الله بن عمر ، فقطعت يده ] .
الحديث الثالث والثمانون وبه : عن ابن عمر ، قال : إذا آلى الرجل من امرأة لم يقع عليها طلاق ، وإن مضت أربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق أو يفئ ( 1 ) .
[ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق ( 6 ) باب الإيلاء ، حديث ( 18 ) ، ص ( 2 : 556 ) ] .