الحديث الثمانون وبه : أن ابن عمر كان يقول : إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت به ، إلا أن يناكرها الرجل ، فيقول : لم أرد إلا تطليقة واحدة ، فيحلف على ذلك ، فيكون أملك بها ما كانت في عدتها .
[ رواه مالك في : 29 - كتاب الطلاق : ( 3 ) باب ما يبين من التمليك ، حديث ( 11 ) [ ( 2 : 553 ) . ] الحديث الحادي والثمانون وبه : عن ابن عمر ، قال : من حلف على يمين فوكدها فعليه عتق رقبة ( 1 ) .
[ رواه مالك في : 22 - كتاب الأيمان والنذور ( * ) باب العمل في كفارة اليمين ، حديث ( 12 ) ، ص ( 2 : 479 ) ] .