الحديث السادس والثلاثون وبه : عن ابن عمر ، أنه كان يقول : لكل مطلقة متعة ، إلا التي تطلق وقد فرض لها الصداق ، ولم تمس ، فحسبها نصف ما فرض لها . [ يراجع تخريج الحديث الخامس والثلاثون ] .
![]()
|
||
![]()
|
||
کتابخانه مدرسه فقاهت کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir |