64 باب : العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه ، وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة : لا والله ، بلى والله ، ونحو ذلك 1719
65 باب : كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا 1720 - 1721
* 2 * 317 باب العفو عن لغو اليمين وأنه لا كفارة فيه وهو ما يجري على اللسان بغير قصد اليمين كقوله على العادة لا والله وبلى والله ونحو ذلك [ 1719 ] قال الله تعالى ( المائدة 89 ) : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ، واحفظوا أيمانكم ) * .1719 وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت هذه الآية : * ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ) * في قول الرجل : لا والله ، وبلى والله . رواه البخاري .
* 2 * 318 باب كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا 1720 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للكسب " متفق عليه .
1721 وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :
" إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق " رواه مسلم .