وفي رواية له : أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما الكبائر ؟ قال : " الإشراك بالله " قال : ثم ماذا ؟ قال : " اليمين الغموس " قلت :
وما اليمين الغموس ؟ قال : " الذي يقتطع مال امرئ مسلم " : يعني بيمين هو فيها كاذب .
* 2 * 316 باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يفعل ذلك المحلوف عليه ثم يكفر عن يمينه 1715 عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال ، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك " متفق عليه .
1716 وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير " رواه مسلم .
1717 وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
" إني والله ، إن شاء الله ، لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير " متفق عليه .
1718 وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
" لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه " متفق عليه .
قوله " يلج " بفتح اللام وتشديد الجيم : أي يتمادى فيها ولا يكفر . وقوله " آثم " هو بالثاء المثلثة أي : أكثر إثما .