responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع المنارة نویسنده : محمود سعيد ممدوح    جلد : 1  صفحه : 75


وعمدة ابن تيمية على هذا المنع حديث ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا ) .
والجواب على هذا من وجوه :
* الوجه الأول :
هذا الاستثناء المذكور في الحديث استثناء مفرغ ولا بد من تقدير المستثنى منه ، وهو إما أن يحمل على عمومه فيقدر له أعم العام لأن الاستثناء معيار العموم ، فيكون التقدير لا تشد الرحال إلى مكان إلا إلى المساجد الثلاثة ، وهذا باطل بداهة لأنه يستلزم تعطيل السفر مطلقا إلا للمساجد الثلاثة .
ولكن لا بد أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه ، قال ابن النجار الحنبلي في ( شرح الكوكب المنير ) ( 3 / 286 ) : ولا يصح الاستثناء أيضا من غير الجنس نحو جاء القوم إلا حمارا ، لأن الحمار لم يدخل في القوم ، وكذا : له عندي مائة درهم إلا دينارا ونحوه ، وهذا هو الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه واختيار أكثر من أصحابنا وغيرهم . ا ه‌ واختاره الإمام الغزالي في المنخول ( ص 159 ) .
ومن قال بجواز الاستثناء من غير الجنس قال : إنه مجاز .
وعليه فلا يصح أن يقال : قام القوم إلا حمارا مع إرادة الحقيقة .
فإن أراد المجاز صح هنا بأن يجعل الحمار كناية عن البليد .
كذا في المدخل لابن بدران ( ص 117 ) ، وفيه أيضا قول الخرقي في مختصره : ومن أقر بشئ واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا . ا ه‌ .

نام کتاب : رفع المنارة نویسنده : محمود سعيد ممدوح    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست