responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رفع المنارة نویسنده : محمود سعيد ممدوح    جلد : 1  صفحه : 28


من تقدير مضاف محذوف في قول عمر ( وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ) ، أي بدعاء عم نبينا ، قولهم هذا فيه صرف للنص عن ظاهره ولا دليل معهم إلا شبه متخيلة ، فالواجب والحالة هذه إبقاء النص على ظاهره ذلك أن الحذف يكون على خلاف الأصل والواجب العمل بالأصل وتجد المخالف يقول : أراد عمر بدعاء عم نبيك وهذا خطأ لأن الإرادة محلها القلب فتعيين الإرادة على خلاف الظاهر باطل ، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أجل من أن يلبس على الناس دينهم فيكون ظاهر كلامه مخالفا لما يريده .
6 - بقي بيان أن الاسترسال السابق هو في دفع شبه فقط وإلا فالصحابة رضي الله عنهم توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت ذلك عن ابن عمر وبلال بن الحارث المزني [1] وعائشة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، وتقدمت الأبيات المصرحة بالتوسل بالعباس رضي الله عنه .
ثم لا يخفى على اللبيب أن المتوسل لم يطلب من الميت أو الحي شيئا ، وإنما طلب من الله عز وجل فقط متوسلا أي متقربا إلى الله تعالى بكرامة هذا الميت أو الحي أو عمله الصالح أو نحو ذلك ، فهل في هذا ونحوه عبادة للميت أو تأليه له ، نعوذ بالله من المجازفة والهجوم على أعراض المسلمين .



[1] وركب المعلق على فتح الباري الصعب فقال تعليقا على أثر بلال بن الحارث المزني ( 2 / 495 ) : هذا الأثر - على فرض صحته كما قال الشارح - ليس بحجة على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ، لأن السائل مجهول ، ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه ، وهم أعلم الناس بالشرع ، ولم يأت أحد منهم إلى قبره يسأله السقيا ولا غيرها ، بل عدل عمر عنه لما وقع الجدب إلى الاستسقاء بالعباس ، ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة ، فعلم أن ذلك هو الحق ، وأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك ، بل قد جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك ، وأما تسمية السائل في رواية سيف المذكورة ( بلال بن الحارث ) ففي صحة ذلك نظر ، ولم يذكر الشارح سند سيف في ذلك ، وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه ، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه ، وهم أعلم بالرسول صلى الله عليه وسلم وشريعته من غيرهم ، والله أعلم . ا ه‌ . قلت : قوله ( لأن السائل مجهول ) هو معنى كلام الألباني في توسله ( ص 122 ) حيث قال : هب أن القصة صحيحة ، فلا حجة فيها لأن مدارها على رجل لم يسم ، وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي شيئا لأن سيفا متفق على ضعفه . ا ه‌ . وقد أجبت بتوفيق الله تعالى عن هذا فقلت : الجاني إلى القبر الشريف سواء كان صحابيا أو تابعيا فالحجة في إقرار عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عمله ، حيث لم ينهه عما فعل ، بل بكى عمر وقال : يا رب ما آلو إلا ما عجزت عنه . والله أعلم . قوله : ( ولأن عمل الصحابة رضي الله عنهم على خلافه ) . قلت : قد تقدم أن حكمه حكم الترك ، وإقرار عمر لهذا الجائي فيه لفت نظر للقارئ الكريم إلى أن فعل الصحابة ليس على خلافه ومثله أثر عائشة رضي الله عنها في فتح الكوى وهما نص في الباب . قوله : ( ولأن ما فعله هذا الرجل منكر ووسيلة إلى الشرك ، بل جعله بعض أهل العلم من أنواع الشرك ) . قلت : أخطأت وما أصبت فبعد تسليمك بصحة الأثر أترى أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه يقر الرجل على الشرك - في رأيك - حاشاه من هذا ؟ ثم للناظر أن يتعجب ويسأل : هل نتعلم من الصحابة رضوان الله عليهم ديننا ؟ أم ننظر في أعمالهم ونحكم عليها وفق ما نراه من قواعد غير مسلمة ؟ وهكذا تكون الفوضى في التعليقات . وسبيل أهل العلم هجر ما يخالف الآثار الصحيحة وعمل الصحابة رضي الله عنهم . والمجئ إلى القبر الشريف ومخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ، بشرك واعتراف ابن تيمية بهذه الواقعة وغيرها انظره في اقتضاء الصراط المستقيم ( ص 373 ) ولا بد . فهل ابن تيمية يقر الشرك أم أن المعلق لم يعط البحث حقه أم ماذا ؟ نعوذ بالله من التخبط والتناقض ومرض البدعة والشرك . قوله : وعلى تقدير صحته عنه لا حجة فيه ، لأن عمل كبار الصحابة يخالفه وهم أعلم بشريعته صلى الله عليه وسلم من غيرهم ) . الحجة في قول عمر وإقراره رضي الله عنه ، ثم إن عمل كبار الصحابة ليس بحجة مع مخالفة صغارهم لهم كما هو مقرر في علم الأصول . والكلام هنا يحتمل أكثر من ذلك ولولا خشية الإطالة لوفيت الكيل صاعا بصاع والله المستعان .

نام کتاب : رفع المنارة نویسنده : محمود سعيد ممدوح    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست