نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 65
452 - [ مسألة ] : لا يجوز بيع جلود الأضاحي . وجوزه أبو حنيفة . ( خ م ) عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي : ' أمرني رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن أقوم على بدنه ، وأن أتصدق بلحومها وجلودها ، وأجلتها ، وأن لا أعطي الجازر منها شيئاً ، وقال : نحن نعطيه من عندنا ' . 453 - [ مسألة ] : العقيقة مستحبة . وقال أبو حنيفة : لا تستحب . وقال داود : واجبة . ونقلها أبو بكر عبد العزيز ، عن أحمد . لنا : داود بن قيس ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده : ' سئل رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن العقيقة ، فقال : من أحب منكم أن ينسك عن ولده ، فليفعل ؛ عن الغلام شاتان مكافئتان ، وعن الجارية شاة ' . حسين بن واقد ، نا ابن بريدة ، عن أبيه قال : ' عق رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] عن الحسن والحسين ' . ( خ ) قتادة ، عن ابن سيرين ، عن سلمان بن عامر أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' مع الغلام عقيقته ، فأهريقوا عنه الدم ، وأميطوا عنه الأذى ' . [ ق 111 - ب ] / ( ت ) علي بن مسهر ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن [ ق - 111 - ب ]
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 65