نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 64
450 - [ مسألة ] : لا يجوز أن يضحي بعضباء القرن والأذن . وقال مالك : إن كان قرنها يدمي لم يجز ، وجوز المقطوعة الأذن . وقال أبو حنيفة : يجوز بعضباء القرن . قتادة ، عن جري بن كليب ، عن علي قال : ' نهى رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] أن نضحي بعضباء القرن والأذن ' . هذا من ' المسند ' . 451 - [ مسألة ] : لا يجوز ذبحها قبل صلاة الإمام . وقال أبو حنيفة : هذا في الأمصار ، أما أهل القرى ؛ فيجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر . وقال مالك : وقت الذبح ؛ إذا صلى الإمام وذبح . وقال الشافعي : وقته أن يمضي بعد دخول وقت الصلاة زمان خطبتين وركعتين . لنا : حديث البراء ' إن أول ما نبدأ به أن نصلي . . . ' الحديث كما سبق . ( خ م ) الأسود بن قيس ، عن جندب ' أنه صلى مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] يوم أضحى ، قال : فانصرف رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى ، فعرف رسول الله أنها ذبحت قبل أن يصلي ، فقال رسول الله : من كان ذبح قبل أن يصلي ، فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا ، فليذبح باسم الله ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 64