نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 336
أم الولد 803 - [ مسألة ] : لا يجوز بيعها ، خلافاً لداود . عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ؛ أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] نهى عن بيع أمهات الأولاد ، وقال : ' لا يبعن ، ولا يهبن ، ولا يورثن ؛ يستمتع منها سيدها ما دام حياً ، فإذا مات فهي حرة ' . رواه عبد العزيز بن مسلم ، وعبيد الله بن عمر عنه مرفوعاً . والمحفوظ أن الذي قضى بذلك عمر - رضي الله عنه . ولهم : شعبة ، عن زيد العمي ، عن أبي الصديق ، عن أبي سعيد ' أنه قال في أمهات الأولاد : كنا نبتاعهن على عهد رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ' . زيد غير حجة . مغيرة ، عن الشعبي ، عن عبيدة قال : ' خطب علي فقال : شاورني عمر في أمهات الأولاد ، فرأيت أنا وعمر أن أعتقهن ، فقضى بها عمر حياته ، وعثمان حياته ، فلما وليت رأيت أن أرقهن ' . قال عبيدة : فرأي علي وعمر في الجماعة أحب إلي من رأي علي وحده .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 336