نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 335
المكاتب 802 - [ مسألة ] : يجوز بيع رقبته . وقال أكثرهم : لا . ابن شهاب ، عن عروة ' أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ، ولم يكن قضت منها شيئاً ، فقال النبي [ صلى الله عليه وسلم ] : ابتاعي فأعتقي ؛ فإنما الولاء لمن أعتق ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 335