نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 306
قلنا : الصحيح أنه موقوف . يونس بن أبي إسحاق ، عن أبيه ، وابن أبي السفر ، عن سعيد بن ذي لعوة ، قال : ' شرب أعرابي نبيذاً من إداوة عمر ، فسكر ، فأمر به فجلد ، فقال : إنما شربت نبيذاً من إداوتك . قال : إنما نجلدك على السكر ' . قال ابن حبان : سعيد بن ذي لعوة شيخ دجال . العقيلي ، نا جعفر الفريابي ، نا أحمد بن خالد الخلال قال : قلت لأحمد ابن حنبل : نا محمد بن عبيد ، عن صالح بن حيان ، عن ابن بريدة قال : ' شربت مع أنس الطلاء على النصف ، فغضب أحمد وقال : لا ترى هذا في كتاب إلا حككته ، ما أعلم في تحليل النبيذ حديثاً صحيحاً ' . قال المؤلف : وصالح بن حيان ، قال النسائي : ليس بثقة . ويروى عن عائشة قالت : ' يا بني ، إن الله لم يحرم الخمر لاسمها ، وإنما حرمها لعاقبتها ؛ فكل شراب تكون عاقبته كعاقبة الخمر ، فهو حرام كتحريم الخمر ' . 763 - [ مسألة ] : لا يجوز شرب الخمر للعطش ، ولا للتداوي . وجوزه أبو حنيفة . وعن الشافعي ثلاثة أقوال ؛ كالمذهبين . الثالث : يجوز للتداوي . لنا حماد بن سلمة ، نا سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن طارق بن سويد قال : قلت : ' يا رسول الله ، إن بأرضنا أعناباً نعصرها ، فنشربها ؟ قال : لا . فعاودته ، فقال : لا . فقلت : نستشفي بها المريض . قال : إن ذاك ليس بشفاء ، ولكنه داء ' .
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي جلد : 1 صفحه : 306