responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 301


الأشربة 762 - [ مسألة ] :
[ ق 172 - أ ] / كل شراب يسكر كثيره فقليله حرام ، وفيه الحد ، ويسمى خمراً .
وقال أبو حنيفة : الخمر عصير العنب النيئ إذا اشتد وقذف بزبده ، فيسيره يحرم ، فأما ما عمل من التمر والزبيب ؛ فإن كان مطبوخاً أدنى طبخ ، فهو حلال ، وإن كان نيئاً ، فهو محرم ، لكن لا يسمى خمراً بل نبيذاً ، وما عمل من القمح والذرة والشعير والرز والعسل ونحوها ، فحلالٌ وإن طبخ ، وإنما يحرم منه السكر .
قلنا : علة تحريم الخمر الشدة المطربة ، وهي موجودة في كل شراب مسكر .
وعند أبي حنيفة تحريم الخمر غير معلل .
ودليلنا أن الخمر كل ما أسكر .
أحمد ، نا روح ، نا ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع [ عن ] ابن عمر ، أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام ' .
( خ ) أبو حيان التيمي ، عن الشعبي ، عن ابن عمر قال : ' خطب عمر على منبر رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : إنه نزل تحريم الخمر ؛ وهي من خمسة أشياء :
العنب ، والتمر ، والحنطة ، والشعير ، والعسل . والخمر ما خامر العقل ' .
ابن لهيعة ، عن أبي النضر ، عن سالم بن عبد الله ، عن أبيه ، عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ' من الحنطة خمر ، ومن الشعير خمر ، ومن الزبيب خمر ، ومن العسل خمر ' .

نام کتاب : تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق نویسنده : الذهبي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست